عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي حوادث السير

وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة.
ويعاقب المشروع المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي يُناقش، حاليا، على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب، بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم وأربعين ألف درهم كل سائق تسبب في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير.
وتُرفع العقوبة إلى الضعف إذا اقترن ارتكاب الحادثة بوجود السائق في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها، وفي حالة ما إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، وإذا كان السائق، أيضا غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة السيارة المعينة.

وتتضاعف العقوبة، أيضا، في حال عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر، وعدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف وعدم احترام حق الأسبقية، والتجاوز أو التقابل المعيب، والإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر، والتوقف غير القانوني ليلا من غير إنارة خارج تجمع عمراني، وكذا إذا لم يتوقف السائق أثناء وقوع الحادثة رغم علمه بأنه ارتكبها أو تسبب في وقوعها، أو قام بتغيير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
ويتعرض مرتكبو المخالفات المذكورة إلى توقيف رخصة السياقة لمدة خمس سنوات على الأكثر، و إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة طوال عشر سنوات على الأكثر، في حالات معينة، إضافة، إلى إلزامية الخضوع لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية، على نفقتهم.
ويُعاقب المشروع كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة مالية تتراوح ما بين 1500 درهم إلى 3000 درهم.
وتندرج ضمن هذه المخالفات : تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين إلى أقل من خمسين كلم في الساعة، والسير ليلا خارج التجمعات العمرانية دون إنارة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر، وقطع خط متصل، والتجاوز المعيب، وعدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، وعدم التوفر على جهاز حزام السلامة، ووجود عيب في أجهزة توجيه المركبة.
ويعاقب المشروع بغرامة تتراوح ما بين 750 درهما إلى ألف و500 درهم كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
وتندرج ضمن هذه المخالفات تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين إلى أقل من ثلاثين كلم في الساعة، ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة السيارة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة، وعدم احترام الأسبقية، والتوقف الخطير للسيارة(عندما تكون الرؤية غير كافية مثلا، أوبالقرب من منعرج أو على قنطرة ).
ويعاقب المشروع على المخالفات من الدرجة الثالثة بغرامة من 300 درهم إلى 800 درهم.
ويعاقب المشروع بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين إلى عشرة ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق تسبب للغير ، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض، نتيحة حادثة سير، ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام.
ويعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من أربعة ألاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بالسكر، أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أوعدم احترام حق الأسبقية، أو التجاوز المعيب.
ويتعرض مرتكبو المخالفات السالفة الذكر لتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنتين، حسب الحالات، مع إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لتكوين خاص في التحسيس بالسلامة الطرقية.
ويعاقب المشروع بالحبس من ستة أشهر إلى أربع سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 2000 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عليها عاهة دائمة.
وتزيد مدة العقوبة من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم، إذا اقترنت الحادثة بالسكر أو تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب للسياقة، وفي حالات أخرى حددتها المدونة.
وبهدف تقنين مجال فتح مؤسسات تعليم السياقة، فإنه لا يُسمح، طبقا للمدونة، بتعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا، بموجب المشروع، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
وتسلم الرخصة للأشخاص الذين يلتزمون بالتقيد بدفتر التحملات الذي يحدد القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة، ووسائل وكيفيات استغلال المؤسسة، والمؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا ومناهج وأدوات التكوين.
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 30 ألف إلى 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم السياقة والسلامة الطرقية دون أن يكون مرخصا له بذلك.
ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للسيارات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
ويُخصص،طبقا لمدونة السير على الطرق، رصيد من النقط لرخصة السياقة.
ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أُدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
وتلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.
ويوجب مشروع قانون السير الجديد على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.
ويجري الفحص الأول عند انصرام السنة التاسعة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة، غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين بالنسبة إلى الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
ويجب أن يجري الفحص الأول، على الأكثر، داخل الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ بلوغهم سن الخامسة والستين.
ويوجب المشروع على الأشخاص الحاصلين على رخصة سياقة السيارات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص، الخضوع لفحص طبي كل سنتين.
ويجب أن يجري الفحص الأول ثلاثة أشهر على الأكثر، بعد انصرام السنة الموالية للسنة التي سلمت خلالها رخصة السياقة.
وفي الإطار نفسه، تُبيح مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.

تعليقات